العلامة الحلي
15
تحرير الأحكام
السدسان ، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للبنتين فصاعداً ، ودخل النقص على البنات خاصّةً . ( 1 ) وكذا يدخل النقص على البنت مع الزوج والأبوين . ولو اجتمع أحد الزوجين والأبوان والأولاد الذكور والإناث ، فلأحد الزوجين نصيبه ( 2 ) الأدنى ، ولكلٍّ من الأبوين السّدس ، والباقي للأولاد للذّكر ضعف الأُنثى . 6281 . الخامس : أولاد الأولاد يقومون مقامَ آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأبوين ، وفي حجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما . وشرط ابن بابويه ( رحمه الله ) في توريثهم عدم الأبوين ، وأخذ على الفضل بن شاذان في قوله بمثل ما قلناه . ( 3 ) ولا يرث أحد من أولاد الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً مع وجود الولد للصلب ذكراً كان أو أُنثى ، ويمنعون كلَّ من يمنعه الأولاد من الأجداد والإخوة وغيرهم ،
--> 1 . للأب 1 / 6 وللأُمّ 1 / 6 وللزوج 1 / 4 وللبنات 2 / 3 ، يحصل العول 1 / 6 + 1 / 6 + 1 / 4 + 2 / 3 = 2 + 2 + 3 + 8 / 12 = 15 / 12 . فيرث الأب 2 / 12 ، والأُمّ 2 / 12 والزوج 3 / 12 ويدخل النقص على البنات فيصير سهمهنّ 5 / 12 ، وأمّا لو كان أحد الزوجين الزوجة فللأب 1 / 6 وللأُمّ 1 / 6 وللزوجة 1 / 8 وللبنات 2 / 3 ، فيحصل العول أيضاً 1 / 6 + 1 / 6 + 1 / 8 + 2 / 3 = 4 + 4 + 3 + 16 / 24 = 27 / 24 فيرث الأب 4 / 24 والأُم 4 / 24 والزوجة 3 / 24 ويدخل النقص على البنات فيصير سهمهن 13 / 24 . 2 . في « أ » : نصيبهما . 3 . الفقيه : 4 / 196 - 197 ذيل الحديث 673 ، ولاحظ الكافي : 7 / 88 ذيل الحديث 4 .